صدرت في الجريدة الرسمية 3 أنظمة معدلة خاصة بنقابة أطباء الأسنان في الأردن، تخص كلاً من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وتقاعد أطباء الأسنان.
ونص النظام المعدل الخاص بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي في المادة 3 منه على إلغاء نص المادة 12 من النظام القديم واعتبر أن المستفيدين من النظام هم الزوج أو زوجات الطبيب والبنات العازبات حتى بلوغ سن 25 عاماً بحيث يشترط لاستمرارهن بعد بلوغ هذا السن أن لا يكن منتفعات من تأمين صحي آخر.
وبالنسبة للبنات الأرامل والمطلقات اشترط النظام أن لا تكون أي منهن منتفعة من تأمين صحي آخر، وبالنسبة للأولاد غير المتزوجين اشترط لتأمينهم عدم بلوغهم 25 عاماً والوالدان أن يكون الطبيب هو المعيل الوحيد لهما وغير منتفعين أيضاً بأي تأمين صحي آخر.
ونص التعديل على أنه في حال طلب إشراك الزوجة/الزوج خلال شهر من تاريخ عقد الزواج تبدأ استفادته من تاريخ تقديم الطلب وإذا تأخر عن ذلك تبدأ الاستفادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ تقديم الاشتراك على أن يتم دفع الاشتراكات من تاريخ عقد الزواج.
وبموجب التعديل يدفع المتقاعد أو المتقاعد الممارس ومنتفعوهم اشتراكاً شهرياً وفق أحكام النظام وله طلب وقف اشتراكه، وإذا صدر قرار من المجلس بوقف إشراك الطبيب المتقاعد والمتقاعد الممارس ومنتفعيهم فلا يجوز إعادة تسجيلهم مرة أخرى.