وإليكم أهم المبادئ التي يقوم عليها مفهوم التأمين:

*المصلحة التأمينية:

هي الحق القانوني للفرد أو للمؤسسة في التأمين، ويشترط أن تكون هناك علاقة قانونية يمكن التأكد منها بين الفرد وبين الشيء موضوع التأمين، ويعني ذلك أن الفرد يتحمل خسارة أو مسؤولية قانونية نتيجة حدوث ضرر أو خسارة للشيء موضوع التأمين، وأن ينتفع مادياً نتيجة بقائه على ما هو عليه.

*مبدأ منتهى حسن النية:

إن عقود التأمين مبنية على مبدأ منتهى حسن النية، والمؤمن له يعلم جميع الحقائق المتعلقة بالشيء موضوع التأمين، ويقضي مبدأ منتهى حسن النية بأن يقوم كل من المؤمن له والمؤمن بالإدلاء بجميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالخطر المراد تأمينه إلى الطرف الأخر، سواء سأل أو لم يسأل، والمكاشفة عن هذه الحقائق، والوقت الملائم لذلك.

*مبدأ التعويض:

إن الهدف من التأمين هو وضع المؤمن له بعد تحقق الضرر في نفس المركز المالي الذى كان عليه قبل تحققه، ويسمى ذلك "بالتعويض"، وهناك حالات كثيرة يصعب عمليا فيها وضع المؤمن له في نفس المركز المالي تماما، ولكن يحاول المؤمنون بقدر الإمكان تحقيق ذلك.

*مبدأ الحلول:

عندما يقوم المؤمن بتعويض المؤمن له عن خسارة حدثت بسبب طرف آخر، فمن العدل أن لا يسمح لذلك الفرد المتسبب في الخسارة تجنب المسؤولية تجاه الأضرار التي سببها، ولهذا يُعطى المؤمن الحق في الحلول محل المؤمن له في مطالبة الطرف الأخر بالتعويض عن الخسارة التي سببها بعد أن يقوم بتعويض المؤمن له، وعليه فإن مبدأ الحلول هو حق الفرد عند تعويضه لفرد آخر بموجب عقد يحل محل ذلك الفرد في جميع حقوقه التي تخص الحالة المعنية.

*مبدأ المشاركة:

هو حق المؤمن في مطالبة المؤمنين الآخرين بالمثل، وليس بالضرورة بالتساوي للمشاركة معه في تكاليف التعويض، وتصدر في بعض الحالات ولأسباب مختلفة وثيقتان أو أكثر تكون مسؤولة عن نفس الخسارة، فقد يكون لدى شخص وثيقة تأمين كافة الأخطار على الحاجات الشخصية، ولديه أيضاً وثيقة تأمين السفر قام بشرائها قبل قيامه بإجازة، وتغطي هذه الوثيقة الحاجات الشخصية إضافة لمجموعة أخرى من التغطيات وفي حالة وقوع خسارة أو ضرر لإحدى الحاجات الشخصية للمؤمن له، سوف تكون الوثيقتان مسئولتين معاً عن هذه الخسارة، حيث أن مبدأ المشاركة مثل مبدأ الحلول جاء لدعم مبدأ التعويض.

*مبدأ السبب المباشر:

يجب تعريف عقد التأمين وتحديد شروطه بدقة، ومن المهم تحديد المخاطر المغطاة بالوثيقة، فهذا يبين نية كل من طرفي العقد، كما يجب توضيح من أين يبدأ عمل المخاطر، وأين ينتهى تأثيرها، وجميع عقود التأمين تخضع لبعض الشروط التي تذكر في العقد، وقد تكون هذه الشروط ضمنية، ومعظم عقود التأمين تستثنى أنواعاً محددة من الأخطار، ومن بعض أنواع الخسائر التي قد تنتج عن أخطار مؤمنة، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها: أن هذه الخسائر تتطلب أقساطاً إضافية، إذا رغب المؤمن له في تغطيتها، أو أن نوعية الأخطار المستثناة يعتبرها المؤمن أخطار أساسية (مثل الحروب) يستوجب التعامل معها من قبل الدولة.