يقصد بهذا المبدأ اشتراط عدم تدخل أحد المتعاقدين ( المؤمن ) و ( المؤمن له ) في إحداث الضرر وكذلك أن لا يتدخل في زيادة الخطر بشكل عمدي.
يختص عقد التأمين بالخسائر المادية أما الخسائر المعنوية فإنها تخرج من اختصاصه ، و يرجع سبب ذلك إلى أن عقد التأمين يعد من عقود العوض المالي.
يسعى التأمين إلى تشتيت الخطر على أكبر رقعة ممكنة، ويهدف من ذلك إلى تصغير حجم آثاره وذلك بتوزيعها إما عن طريق:
- التأمين المشترك مع مجموعة شركات تأمين مباشر أو
- إعادة التأمين لذلك الخطر بعد أن يحتفظ بجزء محدد منه يكون ضمن طاقته أو
- إنشاء صناديق مجمعات تأمينية تعمل على التأمين التعاوني و يقصد بذلك أن المؤمنين المساهمين يقومون بإسناد الأخطار إلى هذا الصندوق كل حسب حصة معينة.
تفرض تقنية التأمين أن يكون ( محل التأمين ) و ( الظروف المحيطة به ) توفران إمكانية إثبات الحادث في تحقق وقوعه الفعلي و كذلك وقت و مكان الخسارة، إن القصد من وراء هذين العاملين هو أن يتضح إن كانت طبيعة الحادث و الخطر الذي نشأ عنه مشمولاً بالتأمين من خلافه.
من الأمور الجوهرية التي يستند عليها التأمين، هي لزوم توفر إحصائيات عن سنوات عدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة، و في أسوأ الحالات لا تقل عن خمس سنوات سابقة ، ليتمكن المؤمن من :
- أن تتوفر لديه القدرة على التنبؤ عن مدى احتمال تحقق الخسارة.
- حجم الخسائر المتوقعة .
- مقدار تكرار منوال وقوع هذه الحوادث ، ليستطيع على ضوئها :
- دارسة ظروف الخطر المؤمن منه
- ليتمكن بواسطتها تقدير قسط التأمين الصافي الذي يتم بناءً على
الخسائر التي حدثت خلال الأعوام السابقة.
- يستطيع عن طريق معرفة قيمة تلك الأشياء موضوع التأمين، و
بالتالي التمكن من استخراج معدل الخسارة.