• مبدأ الخسارة العرضية ( الاحتمالية )Accidental Loss
    يقصد بهذا المبدأ اشتراط عدم تدخل أحد المتعاقدين ( المؤمن ) و ( المؤمن له ) في إحداث الضرر  وكذلك أن لا يتدخل في زيادة الخطر بشكل عمدي.
  • مبدأ الخسارة المـــالية Financial Loss
    يختص عقد التأمين بالخسائر المادية أما الخسائر المعنوية فإنها تخرج من اختصاصه ، و يرجع سبب ذلك إلى أن عقد التأمين يعد من عقود العوض المالي.
  • مبدأ انتشـار الخـطر Spread of Risk
    يسعى التأمين إلى تشتيت الخطر على أكبر رقعة ممكنة، ويهدف من ذلك إلى تصغير حجم آثاره وذلك بتوزيعها إما عن طريق:
    - التأمين المشترك مع مجموعة شركات تأمين مباشر أو
    - إعادة التأمين لذلك الخطر بعد أن يحتفظ بجزء محدد منه يكون ضمن طاقته أو
    - إنشاء صناديق مجمعات تأمينية تعمل على التأمين التعاوني و يقصد بذلك أن المؤمنين المساهمين يقومون بإسناد الأخطار إلى هذا الصندوق كل حسب حصة معينة.
  •  مبدأ إمكانية إثبات وقوع الخسـارةDetermination of Loss
    تفرض تقنية التأمين أن يكون ( محل التأمين ) و ( الظروف المحيطة به ) توفران إمكانية إثبات الحادث في تحقق وقوعه الفعلي و كذلك وقت و مكان الخسارة، إن القصد من وراء هذين العاملين هو أن يتضح إن كانت طبيعة الحادث و الخطر الذي نشأ عنه مشمولاً بالتأمين من خلافه.
  • مبدأ إمكانية تقدير الاحتمالات المتوقعة
    من الأمور الجوهرية التي يستند عليها التأمين، هي لزوم توفر إحصائيات عن سنوات عدة لا تقل   عن عشر سنوات سابقة، و في أسوأ الحالات لا تقل عن خمس سنوات سابقة ، ليتمكن المؤمن من :
    -
     أن تتوفر لديه القدرة على التنبؤ عن مدى احتمال تحقق الخسارة.
     - حجم الخسائر المتوقعة .
    -  مقدار تكرار منوال وقوع هذه الحوادث ، ليستطيع على ضوئها :
    -
     دارسة ظروف الخطر المؤمن منه
    -  ليتمكن بواسطتها تقدير قسط التأمين الصافي الذي يتم بناءً على
      الخسائر التي حدثت خلال الأعوام السابقة.
    -
     يستطيع عن طريق معرفة قيمة تلك الأشياء موضوع التأمين، و
       بالتالي التمكن من استخراج معدل الخسارة.