التأمين البحري
من المُسلَّم به أنَّ التأمين البحري كان أوَّل صورة ظهرت للتأمين الحديث بمعناه السالِف الذِكر، وذلك في القرن الرَّابع عشر الميلاديّ إثر ازدهار التجارة البحريَّة وانتشارها بين المُدن الإيطاليَّة ودُول حوض البحر المُتوسِّط. ويرجع انتشار التأمين البحري إلى عقد القرض البحري المُسمّى «عقد المخاطر الجسيمة». وهو نوعٌ من العُقود كان ذائعًا من قبل في روما وأثينا. وبِمُقتضى هذا العقد يقترض صاحب السفينة مبلغًا من المال لِإصلاحها وتجهيزها، أو يحصل بِمُقتضاه صاحب الشحنة على مبلغٍ يوفي به ثمن البضاعة التي تتكوَّن منها الشحنة،
وتكون السفينة أو شحنتها في الحالتين ضامنة لاسترداد مبلغ القرض وفوائده. ويتضمَّن هذا الاتفاق أيضًا شرطًا يقضي بأنَّهُ إذا غرقت السفينة أو أصاب شُحنتها تلف، لا يسترد المُقرض شيئًا، أمَّا إذا وصلت سالمة، التزم المُقترض بِرد مبلغ القرض مع فائدته الباهظة.
يغطي هذا التأمين الخسائر والأضرار التي تصيب الشيء المؤمن عليه والتي يرجع سببها إلى ما يلي:
1- الحريق أو الانفجار.
2- جنوح السفينة أو انقلابها أو غرقها.
3- انقلاب وسيلة النقل البري أو خروجها عن القضبان الحديدية.
4- التصادم أو احتكاك السفينة أو وسيلة النقل بأي جسم خارجي عدا الماء.
5- الخسائر والأضرار التي يكون سببها التضحية في الخسارة العامة، ورمي البضاعة والخسارة العامة (المشتركة)، التي تسمى أيضاً العورية العامة، هي الخسارة التي يتسبب بها ربان السفينة عمداً عندما يلحق ضرراً بالبضاعة المنقولة أو بالسفينة أو كليهما لتلافي ضرر أعظم، أي بقصد المنفعة المشتركة لكل من له مصلحة بالسفينة والبضاعة.
6- تفريغ البضاعة في ميناء الإغاثة.
7- مصاريف الإنقاذ.
ثانياً: التأمين البحري بشروط B (ب):
وهو أشمل من التأمين البحري بشروط C (ج) ويغطي إضافة لما يغطيه الشرط C مايلي:
1- الزلازل والبراكين والصواعق.
2- تسرب المياه إلى السفينة أثناء تفريغ البضاعة.
3- الفقد الكلي لأي طرد أو سقوطه أثناء التحميل أو التفريغ من السفينة.
ثالثاً: التأمين البحري بشروط A ( أ ):
ويغطي هذا المستوى من التأمين البحري جميع أخطار النقل الاعتيادية التي تصيب الشيء المؤمن عليه، إضافة إلى الخسارة العامة ومصاريف الإنقاذ.
الاستثناءات العامة في التأمين البحري:
يستثنى من التأمين البحري، عادة، الخسائر والأضرار الناتجة عن:
- سوء التصرف المقصود من المؤمن له.
- التسرب العادي أو النقص الطبيعي في الوزن أو الحجم للشيء المؤمن عليه.
- سوء التغليف.
- العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه.
- الحشرات والديدان.
- العجز أو الإعسار المالي لمالكي السفينة أو مديريها.
- المواد المشعة والأسلحة النووية.
كما يستثنى من التأمين البضاعة المنقولة على السفينة غير الصالحة للملاحة، و كذلك في حالة عدم ملائمة وسيلة النقل للشيء المنقول.
ويمكن أن يرافق هذا التأمين، بشقيه تأمين جسم السفينة وتأمين نقل البضائع، تأمين أخر هو التأمين ضد أخطار الاضطرابات والشغب وأخطار الحرب، لقاء قسط إضافي.